Ads

Home » » HUKUM APLIKASI AL-QUR'AN

HUKUM APLIKASI AL-QUR'AN


Rumusan soal
A.Apakah tampilan aplikasi al-Qur’an termasuk mushaf ?
Jawab :

Tampilan tulisan Aplikasi al-Qur’an tidak termasuk mushaf tapi dihukumi sebagaimana mushaf al-Qur’an.



تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 131)
( وَ ) حَمْلُ وَمَسُّ ( مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ( كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُصْحَفِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ بَعْضَ آيَةٍ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْفِ كَافٍ وَفِيهِ بُعْدٌ بَلْ يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ كَوْنُهُ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَقَوْلُهُمْ كُتِبَ لِدَرْسٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِحَالِ الْكِتَابَةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا وَبِالْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ تَبَرُّعًا وَإِلَّا فَآمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ وَظَاهِرُ عَطْفِ هَذَا عَلَى الْمُصْحَفِ أَنَّ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا لَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ دِرَاسَةٍ وَلَا تَبَرُّكٍ ، وَأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيمَا لَا يَسُمَّاهُ ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ دِرَاسَةٌ حَرُمَ أَوْ تَبَرُّكٌ لَمْ يَحْرُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ شَيْءٌ نُظِرَ لِلْقَرِينَةِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِنْ أَفْهَمَ قَوْلُهُ : لِدَرْسٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ


تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 274)

وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بَيْعُ الْمُصْحَفِ دُونَ شِرَائِهِ

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 1 / ص 155(

قَوْلُهُ : ( وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ ) وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَكْتُوبِ فِيهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُسَمَّى مُصْحَفًا عُرْفًا وَلَوْ قَلِيلًا كَحِزْبٍ ، وَلَا عِبْرَةَ فِيهِ بِقَصْدِ غَيْرِ الدِّرَاسَةِ

نهاية الزين صحـ 32

وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ كُلُّ مَا كُتِبَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الدِّرَاسَةِ كَلَوْحٍ أَوْ عَمُوْدٍ أَوْ جِدَارٍ كُتِبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لِلدِّرَاسَةِ

B.Apa hukum membawa Hp (handpone) yang ada apliksasi al quran bagi orang yang berhadats ?

Jawab :

Apabila aplikasi itu aktif (menampilkan ayat al-Qur’an ) maka tidak boleh membawanya, jika tidak aktif maka boleh

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 131)

( وَ ) حَمْلُ وَمَسُّ ( مَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ ) وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ ( كَلَوْحٍ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُصْحَفِ


المجموع - (ج 2 / ص 68)

أما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 81)

(قوله: لا حمله) أي لا يحرم حمله مع متاع، إلخ.


(قوله: والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل، أي وحده أو مع غيره.بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شئ. فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين، وهما: إذا قصد المتاع وحده، أو أطلق.ويحرم في حالتين، وهما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك.


wallohu a'lam

0 comments:

Post a Comment

Featured

Recent Post

Featured
Most Popular
Videos